راسلونا عبر البريد الالكتروني: [email protected]         مخيمات تندوف جنوب الجزائر.. قنبلة موقوتة تهدد أمن المنطقة بكاملها             النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تنظم لقاء تواصلي مع المراسلين الصحافيين وأرباب المقاولات الإعلامية             تخليد الذكرى الـ 68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية             الدرك الملكي يحتفل بالذكرى الـ68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية             معرض الكتاب.. أين هو القارئ العادي؟             الدين ليس علما بالمفهوم الدنيوي للعِلم!             "فلسطين: الدولة المستحيلة".. إصدار جديد لعبد الحق نجيب             بنموسى يكشف طبيعة العقوبات المتخذة في حق الاساتذة الموقوفين             كبش وبصل وطماطم: تحالف ثلاثي غير مرح يُنكد فرحة العيد مع سبق إصرار وترصد             رسائل “الأسد الإفريقي” من قلب الصحراء..تعزيز جاهزية الجيش المغربي وتحذير للجزائر             رمال الصحراء تبتلع جماجم الجزائريين.. هل تنهي فرنسا أوهام مخابرات “عبلة”             بقيمة مليون دولار.. المملكة المغربية تعلن عن مشاريع ترميم وإعمار بالقدس             تلقيت جرعة “أسترازينيكا”..ما الذي عليك معرفته بعد الأقرار بأضراره؟             الغلاء والاقتطاعات يُدميان القدرة الشرائية قبل نحر أضحية العيد             نشرة انذارية.. أمطار قوية مصحوبة بالبرد             السياحة تسجل رقما قياسيا تجاوز 1.3 مليون سائح خلال أبريل الماضي             رسالة مستعجلة موجهة إلى منظمة الصحة العالمية: أنقذوا الجزائر من الحُمق الجماعي             الأمن الغذائي أولوية استراتيجية ضمن السياسة الإفريقية لجلالة الملك             مأساة في مراكش..وفاة ستة أشخاص بسبب تسمم غذائي             كوفيد-19..شركة “أسترازينيكا” تسحب لقاحها من جميع انحاء العالم             الحكومة تكشف سبب توقف الدعم الاجتماعي المباشر لبعض الأسر             بنموسى: صرف الزيادة في أجور الاساتذة تم في وقت قياسي             وسائل الغش الالكترونية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب الامتحانات             الجزائر .. التشويق السياسي يربك جبهة الموالاة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية             قفزة تاريخية.. المنتخب المغربي للفوتسال ضمن 6 أوائل عالميا             ما هذا المستوى؟                                                                                                                                                                                                                                                           
 
كاريكاتير

 
مواقـــــــــــــــف

معرض الكتاب.. أين هو القارئ العادي؟


الدين ليس علما بالمفهوم الدنيوي للعِلم!


هذا ما ينبغي فعله تجاه ما تفعله الجزائر بتراثنا المادي واللامادّي


مكاسب المغرب من الأزمة المفتعلة ضد نهضة بركان


البلطجة أسلوب حكم في الجزائر والكذب خط تحريري لإعلامها

 
أدسنس
head>
 
حـــــــــــــــوادث

بسبب كثرة حوادث السير.. تعزيز المراقبة على أصحاب الدراجات النارية

 
سياحـــــــــــــــة

السياحة تسجل رقما قياسيا تجاوز 1.3 مليون سائح خلال أبريل الماضي

 
دوليـــــــــــــــــة

بقيمة مليون دولار.. المملكة المغربية تعلن عن مشاريع ترميم وإعمار بالقدس

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  راسلونا عبر البريد الالكتروني : [email protected]

 
 
ملفــــــــــــــــات

مخيمات تندوف جنوب الجزائر.. قنبلة موقوتة تهدد أمن المنطقة بكاملها

 
وطنيـــــــــــــــــة

تخليد الذكرى الـ 68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية

 
جــهـــــــــــــــات

تنظيم حفل بالسجن المحلي بأزيلال إحياء لذكرى تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 
 

قانون جديد يحمي الضحايا والشهود لتشجيع التبليغ عن جرائم الرشوة


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 27 أكتوبر 2011 الساعة 31 : 19


 

 

أصبح بإمكان الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم، بعد صدور قانون جديد يعزز الترسانة القانونية المغربية لمواجهة ومحاربة الرشوة والفساد وتبذير الأموال العمومية.

وينص القانون الجديد على مجموعة من الإجراءات تروم حماية الشهود والمبلغين والتشجيع على التبليغ عن جرائم الرشوة والاختلاس، تبدأ من وضع رقم هاتفي مباشر مع السلطات، وحماية هوية الشاهد أو المبلغ وعدم الكشف عنها، وحماية مقر إقامته وتغيير مقر إقامته إن اقتصى الحال.

ويتعلق الأمر بالظهير الشريف رقم 164 /11/ 1 القاضي بتغيير وتتميم القانون 01/ 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء المبلغين في ما يخص جرائم الرشوة الاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، والذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (5988 بتاريخ 20 أكتوبر 2011).

وحسب هذا القانون الذي يعد طفرة هامة في مجال حماية الشهود والمبلغين في جرائم الرشوة والغدر واستغلال النفوذ، فإنه "إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الاساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الاساسية جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول جدون التعرف عليه كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع اليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد".

هكذا ينص القانون على أن يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق كل في ما يخصه باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته.

ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية "رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية"، كما يتم ضمان "حماية جسدية له ولافراد أسرته أو لاقاربه من طرف القوة العمومية وتغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية".

وينص القانون أيضا على أنه "إذا كانت تدابير الحماية هاته غير كافية يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية".

كما ينص القانون في مادته ( 82/ 7 ) على أنه يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل في ما يخصه تلقائيا أو بناء على طلب إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال (...) أن يتخذ بقرار معلل تدابير الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير أو إخفاء هويته في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية.

ومن بين التدابير التي ينص عليها أيضا هذا القانون تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية، وعدم الاشارة الى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.

ويمكن أيضا حسب القانون الاشارة الى عنوان إقامة الشاهد أو الخبير الى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع اليه أو المحكمة المختلصة للنظر في القضية اذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة.

وحسب القانون فإنه خلافا لأية مقتضايات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني إذا كانت الجرائم المبلغ عنها قد تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاملتهم لمهامهم.

ومن جهة أخرى ، ينص القانون على أن يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي.

 

و ، م ، ع







[email protected]

 

 التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



بلخياط يكتري سيارة فاخرة ب 324 مليون سنتيم من الميزانية العامة

الملك محمد السادس يترأس مجلس الوزراء والمصادقة على مشاريع قوانين

من هم 'أبطال' ثورة ليبيا التي حسمها 'الناتو'؟

الشروع في عملية إنزال الفرقاطة متعددة المهام

القضايا المغربية قضايا اجتماعية

إصلاحات بوتفليقة.. وعود فاتها القطار!

المرأة لا تزال تمثل قوة سياسية متواضعة في تونس

تعيين عدد من رجال السلطة الجدد بإقليم أزيلال

مجلس المستشارين يعقد جلسة عمومية للتصويت على مشروعي قانون متعلقين باللوائح الانتخابية

الصقلي: أزيد من نصف ميزانيات الدولة موجه للقطاعات الاجتماعية

قانون جديد يحمي الضحايا والشهود لتشجيع التبليغ عن جرائم الرشوة





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  كاريكاتير

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  مجتمــــــــــــــــع

 
 

»  سياســــــــــــــة

 
 

»  تكافـــــــــــــــــل

 
 

»  اقتصـــــــــــــــاد

 
 

»  سياحـــــــــــــــة

 
 

»  وقائــــــــــــــــــع

 
 

»  وطنيـــــــــــــــــة

 
 

»  رياضــــــــــــــــة

 
 

»  حـــــــــــــــوادث

 
 

»  بيئــــــــــــــــــــة

 
 

»  جمعيــــــــــــات

 
 

»  جـــــــــــــــــــوار

 
 

»  تربويـــــــــــــــــة

 
 

»  ثقافــــــــــــــــــة

 
 

»  قضايـــــــــــــــــا

 
 

»  ملفــــــــــــــــات

 
 

»  من الأحبــــــــــار

 
 

»  جــهـــــــــــــــات

 
 

»  مواقـــــــــــــــف

 
 

»  دوليـــــــــــــــــة

 
 

»  متابعــــــــــــــات

 
 

»  متفرقــــــــــــات

 
 
أدسنس
head>
 
سياســــــــــــــة

أوزين و"الطنز العكري"

 
تربويـــــــــــــــــة

بنموسى يكشف طبيعة العقوبات المتخذة في حق الاساتذة الموقوفين

 
صوت وصورة

ما هذا المستوى؟


الندوة الصحافية لوليد الركراكي قبل لقاء منتخب أنغولا


استمرار بكاء الصحافة الإسبانية على إبراهيم دياز


مدرعات سريعة وفتاكة تعزز صفوف القوات البرية المغربية


تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات

 
وقائــــــــــــــــــع

صدمة كبيرة بعد إقدام تلميذ على الانتحارداخل مؤسسته التعليمية

 
مجتمــــــــــــــــع

الغلاء والاقتطاعات يُدميان القدرة الشرائية قبل نحر أضحية العيد

 
متابعــــــــــــــات

مذكرة توقيف دولية في حق صاحب صفحة “الفرشة” المختصة في الابتزاز والتشهير

 
البحث بالموقع
 
 شركة وصلة